جهاز حماية المستهلك.
أوضح جهاز حماية المستهلك أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون الحاجة لذكر أسباب، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. كما يحق له استبدال السلعة أو إعادتها خلال 30 يومًا إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.
في حالة ظهور عيب في السلعة خلال 30 يومًا، أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه، يحق للمستهلك طلب استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكاليف إضافية، بينما يندرج الإصلاح ضمن التزامات الضمان وفقًا لطبيعة الحالة.
وفيما يخص السلع المعمرة، أكد الجهاز أن الضمان القانوني يمثل الحد الأدنى من حقوق المستهلك، حيث يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلامها أو من تاريخ تشغيلها في حال كانت تحتاج لتركيب.
عند شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يجب أن يحصل المستهلك على معلومات دقيقة عن المنتج وسعره ومواصفاته، بالإضافة إلى فاتورة تثبت عملية الشراء، كما يجب على المورد توفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار الأصلية.
في مجال التجارة الإلكترونية، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد إلغاء التعاقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، وفقًا للأحوال المحددة قانونًا، خاصة إذا تسلم سلعة مختلفة عن المعروضة، مع ضرورة الاحتفاظ بإثبات الشراء.
أشار الجهاز إلى أن المورد ملزم برد المبلغ المدفوع خلال 7 أيام من إعادة المنتج، بنفس طريقة الدفع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.
فيما يتعلق بالعروض والخصومات، حذر الجهاز من أي سلوك خادع بشأن سعر السلعة أو الخدمة أو وجود تخفيضات غير حقيقية، كما شدد على ضرورة الإعلان عن السعر بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.
يمكن للمستهلك تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للجهاز أو من خلال الخط الساخن 19588، مع توضيح بيانات الشاكي وموضوع الشكوى وبيانات المورد وإرفاق المستندات المؤيدة، ويفضل إرفاق رقم أو صورة الطلب وإيصال الشحن في شكاوى التجارة الإلكترونية.
أكد الجهاز أن عدم حصول المستهلك على فاتورة لا يسقط حقه في تقديم الشكوى، حيث تعتبر الفاتورة من أهم مستندات إثبات التعامل، وإذا رفض التاجر إصدارها، يحق للمستهلك تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.






وفي حال حدوث أي خلاف بين المستهلك والمورد بشأن حقوقه، يمكن اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك الذي يتولى بحث الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إصدار قرار ملزم وفقًا للقانون.