
يبحث مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة حماية اجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة إعلان حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما المادة الثانية، فقد نصت على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تشمل العلاوة الخاصة المذكورة في المادة السابقة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح علاوة دورية سنوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة تُحسب بنسبة من الأجر الأساسي، تُمنح هذه الجهات علاوة خاصة تُحتسب على الفرق بين النسبة المقررة في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب عليها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمتها إلى الأجر الأساسي للعاملين بها.
ونصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بدءًا من 1 يوليو 2025، بمبلغ مالي مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، ويشمل هذا الحافز الموظفين والعاملين الذين يُعينون بعد هذا التاريخ، ويُعتبر جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير حسب الحالة.
وحددت المادة الرابعة فئة الموظفين والعاملين بالدولة المشمولين بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
أما المادة الخامسة، فقد نصت على منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية للعاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُصرف من موازناتها الخاصة، وتُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا للمادة الثانية، كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة وفقًا للقواعد التي تُحتسب بها العلاوة السنوية الدورية، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، بل تُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل في هذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل الإجمالي إلى 7000 جنيه شهريًا، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
ونصت المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من 1 يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة استحقاق العلاوة الخاصة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، وفي حال كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يُزاد المعاش بالفرق، أما إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة، فيُستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة يُستحق الفرق من جهة العمل.
ونصت المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة، في حين نصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
تعليقات