
يواجه البعض صعوبة في التمييز بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، ومن خلال نصوص مواد القانون سنوضح الفارق بين هذين المفهومين.
– سقوط العقوبة
وفقًا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، تسقط العقوبة في الجرائم الجنايات المحكوم بها بعد مرور 20 سنة، أما في أحكام الإعدام فتسقط بعد 30 سنة، وفي المخالفات تسقط العقوبة بعد 5 سنوات، وفي بعض المخالفات الأخرى تسقط بعد سنتين.
– انقضاء الدعوى الجنائية
حددت المادة 15 من قانون الإجراءات مدة انقضاء الدعوى الجنائية، حيث تنقضي في الجنايات بعد مرور 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، وفي الجنح بعد 3 سنوات، وفي المخالفات بعد سنة واحدة.
شارك
تعليقات