احذر.. تسلق الآثار بدون تصريح يعرضك للسجن

احذر.. تسلق الآثار بدون تصريح يعرضك للسجن

تنص المادة 45 مكرر من القانون رقم 20 لسنة 2020 على معاقبة كل من يتواجد في المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح رسمي، أو من يتسلّق أثراً دون ترخيص، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة نفسها على مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعل المخالف بسلوك يخالف الآداب العامة، مما يعكس جدية التشريع في حماية التراث الوطني.

يهدف قانون حماية الآثار إلى تعزيز مبدأ الاختصاص العيني للحفاظ على المواقع الأثرية، مستلهماً تجارب العديد من الدول، مع تحقيق الردع العام والخاص تجاه المخالفين، من خلال فرض عقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، خاصة في حال ارتكاب أفعال مسيئة للآداب العامة أو تمس سمعة البلاد، كما يسعى القانون إلى سد الثغرات السابقة التي سمحت بالعبث بالآثار المصرية عبر التهريب أو الاتجار غير المشروع، بالإضافة إلى منع هدم القصور والمباني الأثرية الفريدة والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار، مما يعزز حماية التراث الثقافي الوطني ويضمن استدامته للأجيال القادمة.