قانون العمل الجديد ينظم التدريب ويربط التعليم بسوق العمل

قانون العمل الجديد ينظم التدريب ويربط التعليم بسوق العمل

يشمل الباب الجديد تنظيمًا شاملاً للتدريب والتأهيل والتشغيل، حيث يغطي المتدرجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، مع وضع ضوابط واضحة لآليات عمل مراكز التدريب وترخيص المدربين، كما يربط التشريع التعليم بسوق العمل عبر إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.

وتنص المادة 15 من القانون على تطبيق أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.

وتوضح المادة 20 أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل يمارس نشاطه على المستوى القومي، متوافقًا مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات التالية :

1- تمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات المطلوبة.

2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير مهارات الموارد البشرية وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع التنسيق المستمر مع مجالس المهارات القطاعية.

3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل وضمان فعاليتها.

4- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة من الصندوق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المختصة، مع تحديد اختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس، على أن تكون من موارده الذاتية، بالإضافة إلى تنظيم فروعه في المحافظات، ولائحته النظامية، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويتمتع مجلس إدارة الصندوق بصلاحية استخدام وسائل القانون الخاص لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته بكفاءة.

وتحدد المادة 21 موارد الصندوق، والتي تشمل نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وأقصى 30 جنيهًا عن كل عامل، تتحملها المنشأة سنويًا.

كما تشمل الموارد التبرعات المقبولة، وعائد استثمار أموال الصندوق، ويُحتفظ له بحساب مستقل يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والمساءلة.