
رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 127 لسنة 1955 نهائياً، مع الدعوة إلى جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً.
وأقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي ينص على تسجيل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة، مع اشتراط تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة المهنة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو الوحدات التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويُطبق ذلك وفق النظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون الصحة.
وينص مشروع القانون على منح المتدرب خلال فترة التدريب الإجباري مكافأة شهرية مقدارها 2500 جنيه.
كما أجازت المادة القانونية زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر حسب الحالة، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
تعليقات