7 مصادر لصندوق تعويض مخاطر المهن الطبية.. أهمها تراخيص العيادات

7 مصادر لصندوق تعويض مخاطر المهن الطبية.. أهمها تراخيص العيادات

ينص القانون رقم 184 لسنة 2020 على تعديل بعض أحكام قانون شؤون العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، ويتضمن مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، حيث ينشئ صندوقًا يُسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى.

يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين عن الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي نتيجة مزاولة المهنة، وفقًا للنظام الأساسي للصندوق، كما يقدم الرعاية الاجتماعية لأسر الأعضاء، بالإضافة إلى مزايا أخرى يحددها مجلس إدارة الصندوق، وذلك بما يتوافق مع الملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

وتتكون موارد الصندوق، حسب القانون، من عدة مصادر تشمل:

– نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من القانون.

– نسبة 5% من المكافأة المقررة لأطباء الامتياز.

– نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.

– نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

– عائد استثمار أموال الصندوق.

– أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الصندوق.

– الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق.

وتعد أموال الصندوق أموالًا عامة، ويحق له اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، كما يتمتع الصندوق بموازنة مستقلة تُعد وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، مع خضوع موازنته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتُخصم التبرعات الموجهة له من الوعاء الضريبي للمتبرعين وفقًا للنسب المحددة قانونًا.